تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
الحقوق المشروعة للشعوب فى الحرب والسلم
الحقوق المشروعة للشعوب حق أصيل ومكتسب فى الدفاع عن أرضها وسيادة شعبها والتمتع بثرواتها وحماية مواطنيها والحياة على أرض الوطن فى سلام وأمان وعدم التعدى عليها وحق الدفاع عن الأوطان والعلاقات بين الدول القائمة على الاحترام المتبادل ومبدأ حق السيادة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية وحل النزاع فى وقت نشوء حرب وصراع بين الدول من خلال الاتفاقيات والمعاهدات و القوانين الدولية المنظمة لهذه الحقوق بين الدول.
وسوف نتناول قضية فلسطين فهى القضية الشائكة والجرح الغائر فى قلب الأمة العربية والصراع بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى منذ احتلال دولة فلسطين بعد وعد بلفور وإعطاء من لا يملك من لا يستحق وإقامة وطن لليهود فى دولة فلسطين العربية ..
سوف نتناول هذه القضية من خلال الاتفاقيات والقوانين الدولية والمعاهدات وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة من مجلس الأمن..
والسؤال ما هى الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين المنظمة لحقوق الشعوب فى السيادة والدفاع وحقوق المدنيين فى الحماية والإقامة ومقاومة الاحتلال وحق الدفاع الشرعى ومبدأ السيادة ؟
هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية التى تنظم وتقرر حق الشعوب..
سوف نعرض هنا اتفاقية جنيف لحقوق الانسان ،ميثاق الأمم المتحدة ،القانون الدولى..
أولا اتفاقية جنيف الرابعة..
صدرت هذه الاتفاقية بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949.
وقد تعهدت الأطراف بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال. تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية
هناك العديد من المواد التى تنطبق على هذه القضية من حيث حماية المدنيبن واجراءات الحماية والنقل فى الأماكن الآمنة وعدم التهجير لأبناء الوطن من أرضهم وحمايتهم ومن هذه المواد التى نصت عليها الإتفاقية نعرض بعضا منها..
المــادة (14)
يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.
ويجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها.
ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه.
والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها.
المــادة (15)
يجوز لأى طرف في النزاع أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دول محايدة أو هيئة إنسانية.
إنشاء مناطق محايدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز:
أ - الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين،
ب- الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.
وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.
المــادة (16)
يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين.
وبقدر ماتسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.
المــادة (18)
لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، ..
وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
على الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرم ها من الحماية
مفهوم المادة 19.
تميز المستشفيات المدنية إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949.
تتخذ أطراف النزاع بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها.
وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف.
المــادة (19)
لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجاً على واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر العدو.
غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
لا يعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة.
المـادة (20)
يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.
ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها وعليه صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسئولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949.
يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية..
ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف.
وتبين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم.
وتحتفظ إدارة كل مستشفى مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولاً بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع الأوقات.
المــادة (21)
يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، ..
وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.
المــادة (23)
على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً.
وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.
ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف من الاحتمالات التالية :
( أ ) أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
(ب) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
(ج) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخرى، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لابد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع.
وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع على المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل الدول الحامية.
يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع مايمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.
المــادة (32)
تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها.
ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها ال معالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون. حظر التهجير الجبرى وهذا ما تنص عليه المــادة (49)
يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين..
أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه.
ومع ذلك يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية..
لا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية.
ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين،..
ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية ..
ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
هذه بعض الحقوق التى كفلتها اتفاقية جنيف لحماية المدنيين ..
وهذا ما دعت اليه الدولة المصرية فى عدم التهجير الجبرى للمواطنين للحفاظ على الأرض الفلسطينية وهذا طبقا لمعاهدة جنيف...
ميثاق الامم المتحدة
نص على حق الدفاع عن الاوطان حيث نص ..
فى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه
«ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس..
القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومنها..
القرار رقم 194 الخاص بعودة الاجئين
الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة ..
هو قرار تم تبنيه قرب نهاية حرب فلسطين 1947.1949
ويحدد القرار مبادئ الوصول إلى تسوية نهائية وإعادة لاجئي فلسطين إلى ديارهم.
وقد نص القرار فى المادة 11 التى تقرر بأنه..
يجب أن يسمح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بأن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن عمليا..
وأن يدفع تعويض عن ممتلكات من يختارون عدم العودة وعن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات،..
بموجب مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف الدولي ينبغي أن تنفذها الحكومات...
هذا القرار الصادر من الأمم المتحدة لعودة الاجئين يجب تنفيذه لعودة أهل فلسطين لديارهم ووطنهم وليس الدعوة لأهل غزة لترك وطنهم والنزوح الجبرى تحت قوة السلاح..
القرارات الدولية يجب تطبيقها لرفع المعاناة عن الشعوب وليس ايجاد معاناة اخرى لشعب فلسطين.
فلا يوجد بديل لارض فلسطين ولن تحل القضية الا بتطبيق القرارات الدولية سواء القرار 181 و194،242 هذه القرارات الصادرة المؤيدة للحقوق الفلسطينية..
فهذا الشعب تم احتلال ارضه ومنعه من حقوقه والسيادة على ارضه ويتم الاعتداء عليه ومحاوله نزوحه جبرا..
ولقد قامت إسرائيل بمخالفة كل الاتفاقيات والقوانين الدولية وسط صمت العالم وقامت بالتعدى على شعب أعزل وقصف المستشفيات والمتازل وقتل الاطفال والنساء والمطالبة بالتهجير الجبرى لشعب اعزل وهذا مخالفا لكل ما استقرت عليه المبادئ الإنسانية والقوانين والمعاهدات الدولية والمبادئ الحقوقية.
فاين دول العالم وحقوق الانسان وسط هذه المجازر ضد الأبرياء والضحايا المدنيين العزل .
والسؤال أين صوت الشرفاء والمنظمات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة وميثاقها ومبادئها التى اتفقت عليها الدول واستقرت عليها الشعوب لتحكم العلاقات الدولية.. ولذا عليهم تطبيق القانون وإلزام المعتدين بالتوقف ومعاقبتهم وردع الإعتداء ورد الحقوق للشعوب..
لقد أعلنتها الدولة المصرية بأنه لا حل للقضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى وارض سيناء ليست محلا للنزوح و ليست وطنا بديلا للفلسطينين وعليهم التمسك بأرضهم ..
فأرض سيناء ارضا مصرية وخط أحمر يمس حق السيادة بما يستلزم الدفاع عن الأرض المصرية فهى ليست محلا لصفقة القرن وعلى جميع الأطراف المتنازعة والاقليمية والدولية إدراك معنى حق السيادة والدفاع فهى خط أحمر..
دور القوى العالمية فى القيام بواجباتها فى درء هذا العدوان على المدنيين الأبرياء والعزل وحمايتهم وتجريم الإعتداء الاسرائيلى ووقفه وعدم تأييد التعدى على شعب أعزل محتل وتدميره وهدمه..
فهذا مخالف لجميع المعاهدات والاتفاقيات وما استقرت عليه الشعوب من مبادئ إنسانية وقانونية ودولية ..
دور الدول العربية فى مساندة القضية الفلسطينية ورفض الإعتداء عليهم ورفض تهجيرهم من أرضهم والاستفادة من العلاقات الدولية فى نصرة قضية فلسطين والا ستفادة مما تمتلكه الأمة من ثروات ومصالح متبادلة لتكون داعما للقضية الفلسطينية ومؤيدة لحقوق الشعب الفلسطينى وردعا لأعدائه فلغة المصالح
اللغة التى يفهمها العالم لغة المصالح ويجيد استخدامها ويجب علينا استخدامها لخدمة قضايانا المصيرية ..
على الفصائل الفلسطينية وحدة الصف ونبذ الخلافات وامتلاك اسلحة القوة ليستطيعوا الحفاظ على ارضهم وكسب قضيتهم ..
وأخيرا وليس أخرا القضية الفلسطينية لابد أن تحل بين الجانبين ..
فلا تهجير من أرض فلسطين بل استعادة الأرض ولابد من وحدة الصف الفلسطينى والعربى لنصرة قضية فلسطين فهذه الأرض المحتلة قضية شعب يريد استعادة أرضه وسيادته وحقه فى الحياة على أرض فلسطين....
الحق يقال ان الدولة المصرية منذ أن بدأت قضية فلسطين وهى تقف مساندة للشعب الفلسطينى..
وكم بذلت من تضحيات للدفاع عن القضية الفلسطينية ومازالت تبذل المساعى وتعقد المفاوضات وتستضيف أطراف القضية والقوى العالمية والدول الكبرى لبحث ما يجرى من أحداث مؤلمة والوصول لإتفاق بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى من خلال المباحثات الدولية والوصول لإتفاق ملزم لإيقاف هذه الحرب والصراع الدائر..
وفى هذه الفترة العصيبة طالبت الدولة المصرية بوقف العدوان على غزة وعدم قتل المدنيين وعدم التهجير والحفاظ على حقوق المواطنين الابرياء وادخال المساعدات والحفاظ على القضية الفلسطينية ..
ولقد عقدت اليوم مؤتمر القاهرة للسلام وطالبت الدول المشتركة بوقف هذا الاعتداء وتطبيق القانون الدولى ومعاهدة جنيف والقرارات الصادرة من الامم المتحدة وحماية أرواح الابرياء وقيام دول العالم والمنظمات الدولية بدورهم المنوط بهم فى وقف العدوان والعودة للمفاوضات وحفظ أرواح الأبرياء وعدم الاعتداء عليهم بجرائم ضد الانسانية ترفضها الشرائع السماوية والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية ..
واعلنتها مدوية لا لتهجير أهل غزة من أرضهم ...
وأن أرض سيناء خط أحمر وليست محلا لصفقة القرن فهى أرضا مصرية أرتوت بدماء شهدائنا على مدى تاريخنا القديم والحديث وستظل أرضا مصرية مباركة قلب الوطن النابض بالخير والحب والفداء.
نحن فى مرحلة عصيبة تحوطنا المخاطر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا واخطرها الآن أحداث فلسطين..
ولذا فإن وحدة الامة المصرية والاصطفاف خلف قياداتها واجب وحق على كل مصرى للدفاع عن الوطن ضد المخاطر والتحديات .. حفظ الله مصر وجعلها دائما فى عزة وسلام وأمن ورخاء.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية